الطعن رقم 2346 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-5-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات على أن "يكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي" يدل على أن المشرع اشترط أن يوجه إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن في الحالات التي يبدأ فيها هذا الميعاد بالإعلان لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي دون الموطن المختار وترك كيفية إجراء هذا الإعلان والقواعد التي تحكم صحته حتى ينتج أثره للنصوص الخاصة بإعلان أوراق المحضرين المبينة بالمواد 6، 7، 8، 9، 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى شخص المطلوب إعلانه أو أي من وكلائه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه. إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة - وعلى ما جرى به حكم الهيئة العامة لهذه المحكمة - أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان بسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليه. إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع مؤداه عدم علمه بواقعة الإعلان بالدعوى والحكم الصادر فيها إذ لم يصله الإخطار المسجل بتسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة لعدم إقامته بعين النزاع وإقامته بعنوان آخر لدى والدته ودلل على ذلك بما أورده الحكم المطعون فيه في أسبابه من عدم الاعتداد بإعلان الصورة الرسمية من الحكم على عين النزاع لغلقها وارتداد الإخطار بالمسجل للمحضرين وبما ثبت من شهادات البريد المرفقة ضمن حافظة مستنداته المقدمة لمحكمة الاستئناف من ارتداد جميع الإخطارات المرسلة إليه إلى الجهة المرسلة - المحضرين - وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد تأسيساً على أن إعلان الطاعن بالصيغة التنفيذية للحكم الابتدائي بتسليم الصورة لجهة الإدارة والإخطار عنه بالمسجل رقم 76 تم صحيحاً وينفتح به ميعاد الطعن في الحكم بالاستئناف دون أن يمحص دفاعه الجوهري بعدم اتصال علمه بواقعة إعلانه بالحكم الابتدائي لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره ودون أن يتحقق من صحة ما أثبته المحضر في محضر الإعلان بشأن استلام الطاعن للإخطار المسجل رقم (76) السالف ذكره دون باقي الإخطارات بتسليم صور إعلانه بالتكليف بالوفاء وبالدعوى وبصورة الحكم الرسمية إلى جهة الإدارة فإنه يكون معيباً.