⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22 لسنة 18 قضائية

النقض المدني 1949-6-9 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: سيارات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سند اذنى تجارى - سيارات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور أحمد حلمى وفهيم إبراهيم عوض ومحمد عزمى وعبد العزيز محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الأولى من قرار 17 من يونيه سنة 1936 أوجبت لإمكان الترخيص لسيارات الأجرة أن تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها فيه " فضلاً عن الشروط العمومية الخاصة بالمتانة والأمن المطلوبة للحصول على الرخصة - المنصوص عنها في قرار 9 سبتمبر سنة 1913 " وإذ كان من شروط الأمن المقررة في المادة الأولى فقرة هـ من هذا القرار أن تصنع العربات بحيث يسهل انقيادها تماماً لجهاز الإدارة فإن الحكم إذا قرر أن العيب في وضع مقعد السائق في السيارة المطلوب الترخيص لها لا يحقق الشرط الذي أوجبه قرار 9 من سبتمبر سنة 1913 وأن قلم المرور في رفضه الترخيص لم يكن متعسفاً في رفض طلب الرخصة يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.