الطعن رقم 756 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-5-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى الفقرة "ب" من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا بسبب تجاوز الأجرة المستحقة فعلاًفي ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء محكمة النقض -أن بطلان التكليف بالوفاء يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يتمسك بها المستأجر وهو بهذه المثابة مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كان مبنياً على سبب قانوني بحت أو يخالطه عنصر واقعي سبق عرضة على محكمة الموضوع أو كانت العناصر التي تتمكن بها تلك المحكمة من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب تحت نظرها عند الحكم في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان تقدير مدى جدية طلب فتح باب المرافعة في الدعوى أمراً موضوعياً مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أن ذلك يكون مشروط بأن يكو نما استخلصته وانتهت إليه في هذا الشأن سائغا ًومتفقاً مع القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه لدى محكمة الاستئناف ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه المطالبة بأجرة سبق الوفاء بها هي الفترة من 1/2/1987 حتى 30/1/1989 وقدم إثباتاً لهذا الدفاع طلباً لإعادة الدعوى إلى المرافعة مرفقاً بها حافظة مستندات تضمنت صورة ضوئية لإيصال سداد أجرة الفترة المذكورة بمبلغ (------) مؤرخ / / إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وعن طلب إعادة الاستئناف للمرافعة وعن المستند المرفق تدليلاً على صحة دفاعه ولم يرد عليه بما يقتضيه رغم أنه دفاع جوهري متعلق بالنظام العام من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً.