⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2418 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-12-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ إن الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم ـ ويمثلها رئيس الحي ـ تعتبر خصما حقيقيا في الطعن وأن اختصامها في الطعن على قراراتها بشأن المنشآت الآيلة للسقوط يكون واجبا بقوة القانون، وكان رئيس حي مصر الجديدة ـ المطعون ضده الثالث بصفته ـ رئيسا للجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم الكائن بدائرتها العقار محل النزاع مختصما في الدعوى، فإنه لا يقبل اختصام المطعون ضده الثاني بصفته محافظ القاهرة والمطعون ضده الرابع بصفته مأمور قسم مصر الجديدة إذ أنهما لا يمثلان الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم في خصومة الطعن
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المواد 58/1, 59, 60/1, 79 ق 49 لسنة 1977 يدل وعلى ما جرى عليه قضاء النقض - أن القرار الصادر من اللجنة المختصة في شأن المباني والمنشآت التي يخشى من سقوطها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر يصبح بعد صيرورته نهائيا واجب التنفيذ ولا يكون كذلك إلا بعدم الطعن عليه أو بصدور حكم نهائي بتأييده ويترتب على عدم تنفيذ ذوي الشأن له من ملاك العقار وشاغليه وأصحاب الحقوق المتعلقة به تعرضهم للعقوبة مما يعتبر هذا القرار قرارا عينيا متعلقا بالعقار ذاته لا يتأثر بتعاقب الملاك عليه.