⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1643 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-5-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة -أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الواقع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس من جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 15/11/1997 في القضية رقم 56 لسنة 18 ق دستورية والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 48 بتاريخ 27/11/1997 بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك فيما نصت عليه من عدم احتجاز الشخص أكثر من مسكن بدون مقتضى في البلد الواحد مما مؤداه صيرورة الاحتجاز غير محظور قانوناً ولا يعد سبباً من أسباب الإخلاء . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإخلاء الشقة عين النزاع والتسليم استنادا إلى أن الطاعن احتجز بغير مقتضى أكثر من مسكن في البلد الواحد بالمخالفة لنص المادة 8/1 من القانون 49 لسنة 1977 والتي قضى بعدم دستوريتها في تاريخ لاحق على صدور الحكم المطعون فيه بحكم المحكمة الدستورية السالف بيانه ، والذي أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن مما لازمه انعدام أي اثر لهذا النص على عقد إيجار عين النزاع فإن الحكم المطعون فيه يكزن معيباً.