الطعن رقم 2149 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-5-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للقوانين الاستئنافية يتعلق بالنظام العام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء محكمة النقص - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - في قضاء محكمة النقص - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستنداً وتمسك بدلالته فالتفت الحكم عنه دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الإلتفات فإنه يكون قاصراً.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مؤدى نص الفقرة (ب) من المادة 18 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب عدم الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً لعدم تضمنه بياناً وافياً للأجرة المستحقة أو تجاوزت الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر فإن الدعوى تكون غير مقبولة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
مفاد نص المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الزيادة الثابتة في أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المقررة بنص تحدد على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت إنشاء العين ولو أدخلت عليها تعديلات جوهرية وليس على أساس الأجرة الواردة بالعقد.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
النص في المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997، والبند سادساً من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 - يدل على أن الأجرة القانونية للأماكن التي خضعت لتقدير لجان تحديد الأجرة بدءاً من تاريخ نفاذ القانون رقم 46 لسنة 1962 حتى العمل بالقانون 136 لسنة 1981 الذي سرى اعتباراً من 31/7/1981 هي الأجرة المحددة بقرارات هذه اللجان متى صار هذا التحديد نهائياً طعن عليه أو لم يطعن ثم تحسب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن ولا يعتد بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أياً كان تاريخ تحريره كما لا يعتد بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية.