الطعن رقم 1949 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-5-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن استناد الخصم إلى دفاع يترتب على الحقيقة تغير وجه الرأي في الدعوى أو إلى أوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق والوقائع وتقول رأيها بشأن دلا لتها إيجابا وسلبا وإلا كان حكمها قاصراً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى انتهت العلاقة الإيجازية بفسخ العقد قضاءً أو رضاءً ورأى طرفاه تجديد هذه العلاقة فإن هذا التجديد يعد إيجاراً جديداً لا مجرد امتداد للإيجار الأصلي ولو كان بنفس الشروط.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الطاعن قد تمسك في صحيفة استئنافه أمام محكمة الموضوع بنشوء علاقة إيجازية جديدة بينه وبين المطعون ضدها وورثة.......والذي وقعته والدته....... نيابةً عن الورثة وقدم تدليلا على ذلك صورتين ضوئيتين لإيصالي سداد الأجرة عن شهري.......... صادرين من وكيل المطعون ضدها بأسم ورثة............. وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء على سند أن المستأجرة المستأجرة الأصلية لعين النزاع كانت تقيم بمفردها بشقة النزاع حتى وفاتها وأن الطاعن كان يتردد عليها خلال المدة السابقة على وفاتها فلا يمتد إليه العقد وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداً عليه بما يعيبه بالقصور.