⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 406 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-5-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى قدم الخصم إلي محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها بشيء مع ما قد يكون لها من دلالة فإنه يكون معيباً بالقصور. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة قدم لمحكمة أول درجة بجلسة 29/11/1998 حافظة مستندات طويت على إيصالين منسوب صدوهما للمطعون ضده الثالث- الموكل في قبض الأجرة حسب البند العاشر من عقد الإيجار المؤرخ 9/2/1992 سند الدعوى - يفيدان استلامه أجرة المخزن المؤجر للطاعنة بواقع 194 جنية شهرياً عن أبريل وسبتمبر سنة 1994 للتدليل على أن الأجرة المتفق عليها بين الطرفين تقل عن الثابت بالعقد فالتفت الحكم المطعون فيه عن التعرض لهذين الإيصالين وتمحيصهم والرد على ما قد يكون لهما من دلالة وقضي بالإخلاء للتأخير في سداد الأجرة الواردة في العقد ومقدارها 420 جنيه شهرياً وزيادتها المبينة بالجدول المرفق به ، فإنه يكون قد شابه القصور .