⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1774 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-5-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أن بطلان الإجراءات المبني على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى يعتبر من النظام العام مما يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع إلا أن شريطة ذلك توافر جميع عناصر الفصل فيه مكن الواقع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع فإذا كان الوقوف عليها يستلزم بحث أي عنصر واقعي لم يكن معروضاً على محكمة الموضوع ولا سبيل للتمسك بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لخروج ذلك عن اختصاصها ووظيفتها لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنان من انعدام صفة المطعون ضده في رفع الدعوى بطلب إنهاء عقد الإيجار سند الدعوى لصدوره من الحارس القضائي على اللعين المؤجرة هو دفاع قانوني يقوم تحقيقه على اعتبارات يختلط فيها الواقع بالقانون إذ يقتضي الأمر بحث ما إذا كانت هذه الحراسة ما زالت مستمرة أم انتهت قبل رفع الدعوى وهي أمور واقعية خلت الأوراق مما يفيد طرحها على محكمة الموضوع ومن ثم يمتنع إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 147 /1 من القانون المدني يدل على أن " العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة الذي مازال يسود الفكر القانوني ولازم تلك القاعدة أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين لا يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقرها القانون ، ومن ثم جرى قضاء هذه المحكمة على أن العقد قانون المتعاقدين فالخطأ في تطبيق نصوصه أو مخالفتها في القانون يخضع لرقابة محكمة النقض ، وأن المادة 147 / 1 سالفة البيان تحظر الفسخ الجزئي للعقد إلا باتفاق طرفيه أو لسبب يقره القانون.