الطعن رقم 21 لسنة 18 قضائية
النقض المدني
1949-6-9
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاثبات بالكتابة
⚖️ بيع
⚖️ ثمن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور أحمد حلمى وفهيم إبراهيم عوض ومحمد عزمى وعبد العزيز محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن عدم تجزئة الإقرار لا تحول دون اعتباره مقدمة إثبات بالكتابة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن كون الورقة الصادرة من الخصم منتجة قرب احتمال التصرف المراد إثباته هو من المسائل التي يستقل قاضي الموضوع بتقديرها متى كان تقديره مستنداً إلى علة سائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الحكم الذي يقام على أن بيعاً تم بين طرفي الخصومة يجب أن يعنى بإثبات توافر جميع أركان البيع من رضا ومبيع وثمن، فإذا اكتفى الحكم بإثبات توافر الركنين الأولين وأغفل الركن الأخير بمقولة إن أمره خارج عن نطاق الدعوى كان قضاؤه مخالفاً للقانون. وإذن فإذا كانت عبارة الحكم تفيد أنه اعتبر البيع قد تم لأن الشهود الذين أحال على أقوالهم قد شهدوا بتبادل الرضاء على التعاقد، وأن ثبوت توافر ركن الرضا كاف في القول بانعقاد البيع، أما الثمن وشروط البيع فقد رأى أن أمرهما خارج عن نطاق الدعوى، فهذا الذي قرره الحكم صراحة واعتمد عليه في قضائه لا يصححه أنه في معرض سرد وقائع الدعوى قد ذكر محصل أقوال الشهود في القضية التي عطف عليها وأنهم شهدوا أيضاً على الثمن، إذ هو ما دام قد أفصح عما يرى اعتماده من أقوال الشهود فلا يجوز أن يضاف إليها ما صرح بأن بحثه خارج عن نطاق الدعوى.