الطعن رقم 624 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-1-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وإبداء الرأي فيه هو الدفاع الجوهري الذي يترتب علي الأخذ به تغيير وجه الرأي في الدعوى، ويكون مدعيه قد أقام عليه الدليل أمام المحكمة أو طلب منها وفقا للأوضاع المقررة في القانون تمكينه من إثباته ويترتب على إغفال الحكم بحث هذا الدفاع قصوره في أسبابه الواقعية بما يقتضي بطلانه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أنه متي قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها أو طرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر الاطراح فإنه يكون قاصرا.