⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1750 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-5-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية أجازت للمستأجر أن يُدخل معه شركاء في استغلال العين المؤجرة باعتبار أن إشراكه شخصاً آخر في الاستغلال التجاري الذي يباشره في هذه العين لا يعتبر إخلالاً بالحظر المانع من التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن بل متابعة من جانب المستأجر في الانتفاع بالعين فيما أجرت من أجله سواء كلها أو بعضها إلى شريكه في المشروع المالي بأي طريق من طرق التخلي مما مقتضاه أن يظل عقد إيجار العين على حاله قائماً لصالح المستأجر وحده دون شركائه في استغلال العين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن البين من استقراء المراحل التشريعية لقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة أرقام 21 لسنة 1947 و52 لسنة 1969 و49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 أن المشرع قد قيد حق المؤجر في طلب إنهاء أو فسخ عقد الإيجار إلا لأحد الأسباب المبينة بتلك القوانين والتي وردت إليها على سبيل الحصر لا على سبيل البيان، وهو حصر أملته اعتبارات النظام العام وأوجب المشرع في بعض الأسباب وهي استعمال المكان المؤجر أو السماح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالمصلحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة أن تكون ثابتة بحكم قضائي نهائي للتيقن من ثبوت وقوع المخالفة فإذا ما ثبت وقوع المخالفة المبررة للإخلاء وجب الحكم به، ولا أثر لعدول المستأجر عنها في توقيع هذا الجزاء، مما يدل على أن ثبوت وقوع المخالفة المبررة للإخلاء على وجه اليقين هو المناط في توقيع الجزاء بالإخلاء وفسخ عقد الإيجار، ومن ثم فإن التصرف الصوري الذي يصدر من المسـتأجر المتنازل للغير عن العين المؤجرة أو تأجيرها له من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المؤجر لا يقوم به سبب الإخلاء المنصوص عليه في الفقرة "ج" من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981، إذ العقد الصوري لا وجود له قانوناً ولا ينتج أثره فهو والعدم سواء، وبالتالي لا تثبت المخالفة المبرة للإخلاء بمقتضاه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن أحقية المؤجر - باعتباره من دائني المستأجر متى كان حسن النية في التمسك بالعقد الصوري طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 244 من القانون المدني، إذ لا محل لإعمال هذا النص العام في مجال أسبا الإخلاء الواردة في قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية على سبيل الحصر والتي تتعلق بالنظام العام لما هو مقرر من أن النص الخاص يقيد العام، هذا إلى أن القول بتوقيع الجزاء بالإخلاء أخذاً بالعقد الصوري فيه استحداث لسبب جديد للإخلاء لم ينص عليه القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن للمستأجر أن يثبت صورية التصرف الصادر منه للغير بكافة طرق الإثبات، فإذا ما نجح في ذلك كان لا محل للقضاء بالإخلاء ولو كان المؤجر حسن النية لا يعلم بصورية هذا التصرف وتمسك بالعقد الصوري الظاهر.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان دفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع قد قام على أن يكون شركة تضامن بينه وبين المطعون ضدها الثانية لاستغلال الصيدلية التي أقيمت بعين النزاع وقدم تأييداً لذلك صورة ضوئية من عقد الشركة ونسخة من الجريدة الرسمية المنشور فيها ملخص العقد وصورة ضوئية من البطاقة الضريبية للشركة وتمسك بأن عقد الإيجار المؤرخ 1/10/1997 الذي حرره مع المطعون ضدها الثانية صوري صورية مطلقة قصد من تحريره الحصول باسمها من جهات الاختصاص على التراخيص اللازمة لتشغيل الصيدلية في عين النزاع إذ أن أحكام القانون تحظر عليه باعتباره ليس صيدلانياً - تشغيل مثل هذا النشاط وأنه لم يتخل عن المحل المؤجر منذ أن استأجره من المطعون ضدها الأولى وتساند في ذلك إلى قيام الشركة السالفة الذكر وإلى أن قيمة الأجرة الواردة في عقد الإيجار المطعون عليه بالصورية نقل عن الأجرة الواردة بعقد إيجار عين النزاع المبرم بينه وبين المطعون ضدها الأولى إلا أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع وما ركن إليه الطاعن من مستندات رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً.