الطعن رقم 1523 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-5-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وفقاً لنص المادة 218 من قانون المرافعات تلتزم المحكمة المنظور أمامها الطعن أن تأمر الطاعن باختصام المحكوم عليه الذي لم يطعن مع زملائه في الحكم الصادر ضدهم في نزاع لا يقبل التجزئة ،وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما في الطعني اختصما الطاعنة فيها وآخر هو ........ بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 30/8/1971 وإخلائه ما شقة النزاع الموجودة للطاعنة والتسليم إذ أجرتها الأخيرة للمذكور من الباطن دون أذن كتابي منهما وإذ أجابت المحكمة المطعون ضدهما إلى طلباتهما فقد استأنفت الطاعنة وحدها الحكم دون المستأجر من الباطن ولم تأمر المحكمة باختصامه في الاستئناف حتى صدور الحكم فيه ، ولما كان ذلك ، ولما كانت دوى الإخلاء للتأجير من الباطن دون إذن كتابي من المالك لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام المحكوم عليه الآخر -وهو المستأجر من الباطن- الذي لم يطعن بالاستئناف يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع - فيجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض مما يبطل الحكم المطعون فيه.