الطعن رقم 205 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-1-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البين من استقراء المراحل التشريعية لقوانين إيجار الأماكن المتعاقبة أرقام 121 لسنة 1947 و52 لسنة 1969 و49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 أن المشرع قد قيد حق المؤجر في طلب إنهاء أو فسخ عقد الإيجار إلا لأحد الأسباب المبينة بتلك القوانين والتي وردت فيها على سبيل الحصر لا على سبيل البيان، وهو حصر أملته اعتبارات النظام العام وأوجب المشرع في بعض الأسباب وهي استعمال المكان المؤجر أو السماح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبني أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة أن تكون ثابتة بحكم قضائي نهائي للتيقن من ثبوت وقوع المخالفة فإذا ما ثبت وقوع المخالفة المبررة للإخلاء وجب الحكم به، ولا أثر لعدول المستأجر عنها في توقيع هذا الجزاء مما يدل على أن ثبوت وقوع المخالفة المبررة للإخلاء على وجه اليقين هو المناط في توقيع الجزاء بالإخلاء وفسخ عقد الإيجار، ومن ثم فإن التصرف الصوري الذي يصدر من المستأجر بالتنازل للغير عن العين المؤجرة أو تأجيرها له من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المؤجر لا يقوم به سبب الإخلاء المنصوص عليه في الفقرة "ج" من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 إذ العقد الصوري لا وجود له قانونا ولا ينتج أثرا فهو والعدم سواء، وبالتالي لا تثبت المخالفة المبررة للإخلاء بمقتضاه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أحقية المؤجر ـ باعتباره من دائني المستأجر ـ متي كان حسن النية في التمسك بالعقد الصوري طبقا لنص الفقرة الأولي من المادة 244 من القانون المدني إذ لا محل لإعمال هذا النص العام في مجال أسباب الإخلاء الواردة في قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية على سبيل الحصر والتي تتعلق بالنظام العام لما هو مقرر من أن النص الخاص يقيد العام، هذا إلى أن القول بتوقيع الجزاء بالإخلاء أخذا بالعقد الصوري فيه استحدث لسبب جديد للإخلاء لم ينص عليه القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
للمستأجر أن يثبت صورية التصرف الصادر منه للغير بكافة طرق الإثبات فإذا ما نجح في ذلك كان لا محل للقضاء بالإخلاء ولو كان المؤجر حسن النية لا يعلم بصورية هذا التصرف وتمسك بالعقد الصوري الظاهر.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متي قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستند مؤثر في الدعوى وجب عليها أن تتناوله في حكمها بالبحث وإلا كان الحكم قاصرا البيان.