⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 31917 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-3-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / إبراهيم سيد أحمد الطحان نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة د. حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعي قد أقام دعواه بغية الحكم له بطلباته أنفه الذكر ومن حيث إن المدعي حضر أمام المحكمة وقرر إنه يترك الخصومة فى الدعوى على النحو المشار إليه . ومن حيث إنه وفقا للأحكام المواد 141 ، 142 ، 143 من قانون المرافعات يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعه من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في محضرها ، ولا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ويترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى 0 ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي قرر بترك الخصومة فى دعواه بجلسة المرافعات المشار إليها ولم يتعرض ممثل الجهة المدعى عليها على هذا الترك وبهذه المثابه فإن الترك قد استوفى شرائطه القانونية ، مما يتعين معه القضاء بإثبات ترك المدعى الخصومة فى الدعوى 0 ومن حيث إنه عن المصرفات فإن التارك يلتزم بها إعمالا لحكم المادة 143 من قانون المرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمة : " بإثبات ترك المدعي الخصومة في الدعوى ، وألزمته المصروفات "0
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع : ************** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/8/2004 وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاءالقرار المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء الترخيص الصادر لجريدة الرسالة الجديدة مع ما يترتب على ذلك من آثار ، إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 30/11/2004 وتدوول نظرها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 15/2/2005 قرر المدعى ترك الخصومة فى الدعوى وتم إثبات ذلك بمحضر الجلسة فى مواجهة الحاضر عن الجهة الإدارية والذى لم يتعرض على هذا الترك ، وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابة ومنطوقة لدى النطق به 0