الطعن رقم 2306 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1993-11-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان الاستئناف وفقا لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط , فلا يجوز لمحكمة الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها , وكان البين من صحيفة الاستئناف رقم 490 سنة 42 ق المقامة من الطاعن الثاني أنها خلت من تمسكه بالطعن بالتزوير على الطلب رقم 1257 المقدم لمأمورية الشهر العقاري بالرمل في 21/6/1983 عن التصرف بالبيع في العقار المشفوع فيه .