⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 920 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-1-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن تشريعات إيجار الأماكن من القوانين الاستثنائية التي تسري في نطاق الأغراض التي وضعت لها فيجب تفسيرها في أضيق الحدود دون ما توسع في التفسير أو القياس، ويكون التعرف على الحكم الصحيح من النص بتقصي الغرض الذي رمي إليه والقصد الذي أملاه، وكانت هذه التشريعات والاستثنائية قد نشأت في ظل استحكام أزمة المساكن المتفاقمة وصعوبة الحصول على مسكن مما حدا بالمشرع للتدخل لوضع قيود وضوابط معينة في تأجير الأماكن خروجا على الأصل العام بقصد منع استغلال المؤجرين للمستأجرين. ومستهدفا منها على الأخص الحد من حرية المؤجر في تحديد الأجرة وفي طلب الإخلاء فوضع القيود على حق المؤجر في طلب إخلاء المكان المؤجر بأن أورد الحالات التي لا يجوز له استعمال هذا الحق إلا بتوافر إحداها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه" لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية....... (د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله ...... في أغراض منافية للآداب العامة "يدل ـ وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع حدد سبب الإخلاء لإساءة استعمال العين المؤجرة وحصرها في حالات معينة منها حالة استعمال المستأجر للمكان المؤجر أو السماح باستعماله في أمور وأغراض تنافي الآداب العامة واشترط لذلك أن تثبت المخالفة بحكم قضائي نهائي حتى لا يقوم طلب الإخلاء على مجرد الادعاء فإذا ما ثبتت المخالفة بهذا الحكم النهائي تعين القضاء بالإخلاء.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن اعتبار أحد الأفعال التي تستخلص من أوراق الدعوى الصادر فيها الحكم من التصرفات التي تحدث عنها نص المادة 18/د ق 136 لسنة 1981 من عدمه وإن كان من مسائل الواقع التي تخضع لتقدير قاضي الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المتعين الأخذ بمفهوم الآداب العامة التي عناها نص المادة 18/د من القانون 136 لسنة 1981 على نحو ضيق دون ما توسع في التفسير أو القياس في مجال تطبيق قوانين إيجار الأماكن وبالتالي فلا يختلف معناها في نص المادة 18/د سالفة البيان عما عناه المشرع الجنائي في مجال تأثيمه للأفعال المنافية للآداب في قانون العقوبات والتشريعات الجنائية الخاصة ـ وليس من هذه الأفعال جرائم تقليد وتزوير وتزييف العملة المؤثمة بالمواد 202، 202مكرر، 203 منن قانون العقوبات.