الطعن رقم 19 لسنة 18 قضائية
النقض المدني
1949-5-26
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
جمارك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جمارك
⚖️ تصد
⚖️ قرار اللجنة الجمركية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور أحمد حلمى ومحمد عزمى وعبد العزيز محمد و محمد على رشدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن أحكام اللائحة الجمركية لا تفيد البطلان في حالة إرسال قرار اللجنة الجمركية إلى المحافظة بعد الميعاد المحدد في الفقرة الخامسة من المادة 33 من اللائحة، كما أنه ليس ثمة اعتبار يمكن معه القول بأن مراعاة إرسال القرار في الميعاد المعين لذلك هو من القواعد الجوهرية التي يترتب على إغفالها جزاء البطلان ولو بغير نص. فإذا دفع بعدم قبول المعارضة في قرار اللجنة الجمركية بإلزام المعارض بدفع غرامة بناءاً على أن المعارضة قدمت بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال القرار المذكور إلى المحافظة فأصبح بذلك نهائياً عملاً بالمادة 33 من لائحة الجمارك فقضى برفض هذا الدفع تأسيساً على أنه يشترط لسريان ميعاد الخمسة عشر يوماً المنصوص عليه في الفقرة السادسة من المادة 33 المذكورة أن يكون القرار قد أرسل إلى المحافظة في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الخامسة من المادة نفسها، فهذا الحكم يكون قد خالف القانون ويتعين نقضه.