⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4424 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1997-11-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شطب الدعوى طبقا لحكم المادة 82 مرافعات أمر جوازي للمحكمة فلا بطلان إذ لم تقض به إذ يحق لها رغم تخلف الطرفين أو أحدهما أن تستمر في نظر الدعوى والحكم فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ذلك أنه لما كان لكل شخص اعتباري أسم يميزه عن غيره وذمة مالية مستقلة ونائب يعبر عن إرادته فإن ما يصدره هذا النائب من تصرف قانوني بتوكيل محامي في التقاضي أو بالحضور يرتد أثره إلى الشخص الاعتباري ذاته باعتباره الأصيل المقصود بهذا التصرف. مما مؤداه أنه لا يؤثر في صحة هذا التوكيل واستمراره زوال صفة هذا النائب ولا يلزم في هذه الحالة صدور توكيل لاحق من النائب الجديد لأن التوكيل يعتبر صادرا في الأصل من الشخص الاعتباري ذاته الذي لم تزل عنه أهليته القانونية بزوال صفة نائبة، وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب عليه رفض القضاء بعدم قبول الاستئناف رقم 10417 لسنة 103ق القاهرة وبانقطاع سير الخصومة لزوال صفة ممثلها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحي النعي بهذا السبب على غير أساس.