⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2372 لسنة 52 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-12-14

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام محمود طلعت الغزالى نــــــائب رئيس مجلس الدولة ود. حمدى حسن الحلفاوى نائــــب رئيس مجلس الدولة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ ياسر أحمد يوسف مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المـــــحكمة ****** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات وبعد المداولة قانونا 0 وحيث أن المدعى يهدف من دعوييه وعلى نحو ما جاء بطلباته الختامية بالنسبة إلى الدعوى رقم 2372 /52 ق بالمذكرة المقدمة إلى المحكمة بجلستها المنعقدة بتاريخ 30/12/1997 إلى الحكم أولا :- بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار لجنة الاعتراضات الصادر بتاريخ 18/12/1997 باستبعاد اسمه من كشوف المرشحين لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة سنورس بمحافظة الفيوم وما يترتب على ذلك من آثار 0 ثانيا :- بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة الاعتراضات الصادر بتاريخ 18/12/97 فيما تضمنه من تأييد قرار لجنة فحص الطلبات القاضى بقبول أوراق ترشيح محسن مصطفى أبو زيد طنطاوى بصفته فلاحا وما تريب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم فى شقه المستعجل بمسودته بدون إعلان وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وحيث إنه وعن الدفع المبدى من الحاضر عن الدولة بعدم قبول الدعويين لزوال شرط المصلحة على سند من أن النزاع الماثل يدور بشأن انتخابات مجلس الشعب التكميلية بدائرة مركز شرطة سنورس - محافظة بنى سويف عن مقعد العمال والفلاحين الذى خلا بوفاة شاغله انتهت بإجراء انتخابات عامه بمجلس الشعب فى أواخر عام 2000 0 فإن المستقر عليه أن شرط المصلحة الواجب تحققه لقبول الدعوى يتعين أن يتوافر من وقت رفع الدعوى وأن يستمر قيامة حتى يفصل فيها نهائيا باعتبار أن دعوى الإلغاء تستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه فإذا احال دون ذلك مانع فلا يكون هناك وجه للاستمرار فى الدعوى ويتعين الحكم بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة وهديا على ما تقدم وحيث أن الثابت من الأوراق أن المدة القانونية لعضوية مجلس الشعب والتى أجريت بشأنها الانتخابات التكميلية بدائرة مركز شرطة سنورس- محافظة بنى سويف عن مقعد العمال والفلاحين الذى خلا بوفاه شاغله والتى تمت فى 11/1/1998 وهى مدة مكملة لمدة العضو المتوفى والتى انتهت بإجراء انتخابات عامه لمجلس الشعب أواخر عام 2000 ، ومن ثم تنتفى مصلحة المدعى فى إقامة الدعويين محل النزاع الماثل الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم قبول هاتين الدعويين لزوال شرط المصلحة قبل الفصل فيها 0 ومن حيث إنه وعن المصروفات فإنه يلزم بها من خسر الدعوى عملا بحكم المادة (184) مرافعات 0 فلهــــــذه الأسباب ********** حكمت المحكمة :- بعدم قبول الدعويين لزوال شرط المصلحة وألزمت المدعى المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع : *********** أولا : الدعوى رقم 2372 لسنة 52ق0 بتاريخ 24/12/1997 أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من دفع أسمه من كشوف انتخابات المرشحين لعضوية مجلس الشعب " ومقعد عمال والفلاحين "عن دائرة مركز سنورس محافظة الفيوم وبقبول أوراقة للترشيح وأضافه أسمه بكشوف المرشحين على أن يكون التنفيذ بمسودة الحكم الأصلية بدون إعلان وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من أثار وتعويض الطالب عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء القرار المطعون فيه مع حفظ الحقوق الأخرى وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه 0 وذكر المدعى شارحا أنه تقدم بطلب للترشيح لعضوية مجلس الشعب عن دائرة مركز سنورس والتى خلا مقعد العمال والفلاحين فيها بوفاة شاغله ، إلا أنه فوجىء برفع أسمه من كشوف المرشحين فقام بالاعتراض أمام لجنة الاعتراضات والتى انتهت قرارها إلى استبعاد أسمه من كشوف المرشحين بمقولة أن صفته الانتخابية فئات وقد نعى المدعى على هذا القرار مخالفته لأحكام القانون رقم 38لسنة 1972 استنادا إلى أن حيازته لا تزيد عن أربعه أفدنه وتسعه قراريط وأن الزراعة هى عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى حيث يقيم بمركز سنورس ولا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر أكثر من عشرة أفدنة ومخالفته لأحكام القضاء وأختتم صحيفة دعواه بالطلبات المشار إليها 0 ثانيا :- الدعوى رقم 2398 /52ق ********************** أقام المدعى دعواه المذكورة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/12/97طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار الإدارى المطعون فيه فيما تضمنه من قبول أوراق المطعون ضده الأول للترشيح لعضوية مجلس الشعب "لمقعد العمال والفلاحين " دائرة شرطة مركز سنورس محافظة الفيوم وما يترتب على ذلك من من أثار ورفع أسمه من كشوف المرشحين لعضوية المجلس عن معقد العمال والفلاحين بالدائرة على أن يكون التنفيذ بمسودة الحكم الأصلية وبدون إعلان 0 وفى الموضوع بإلغاء القرار مع حفظ سائر الحقوق الأخرى وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0 وقال المدعى شرحا لدعواه أنه فؤجى بقبول لجنة فحص الطلبات المقدم من المطعون ضده الأول للترشيح لعضوية مجلس الشعب عن مقعد العمال والفلاحين بدائرة مركز شرطة سنورس محافظة الفيوم التى خلت بوفاة شاغلها رغم انتفاء صفه فلاح عنه وانتفاء شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب بشأنه ، كما أن لجنة الاعتراضات قد أجازت هذا القبول ، وقد نعى المدعى على القرار الطعين مخالفته للدستور وأحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ولائحته التنفيذية والقانون رقم 38 لسنة 1972فى شأن مجلس الشعب على سند من القول بأن الثابت من المستندات الرسمية أن المدعى عليه الأول يمتلك وحده ما يزيد على عشرة أفدنه بل أنه يمتلك مائة فدان وسبق خضوعه لأحكام قانون الإصلاح الزراعى رقم 50 لسنة 1969 حيث أقر بتاريخ 24/5/1971 باحتفاظه بمائه فدان ، كما أن الثابت من سجلات مصلحة الضرائب العقارية ملكية لأكثر من 18 فدان بطريق الميراث عن والدة المرحوم / مصطفى أبو زيد طنطاوى الأمر الذى تنتفى معه صفته كفلاح أعمالا للمادة (8) من القانون 38 لسنة 1972 هذا فضلا عن قيد المدعى عليه الأول بالسجل التجارى كصاحب شركة تضامن وأنه يمتلك ويدير مصنعا لاستخراج الزيوت العطرية مما ينتفى معه صفة العامل عنه والثابت أيضا أن المدعى عليه الأول غير مقيم بالريف هذا فضلا عن صدور أحكام قضائية ماسه بالشرف والأمانة ضده وأختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات المشار 0 وقد تدوول نظر الدعويين على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 6/1/1998 قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 2398 لسنة 52ق إلى الدعوى رقم 2372/52ق وبأخر هذه الجلسة أصدرت المحكمة حكمها فى الشق العاجل فى الدعويين أولا :- بقبول الدعوى رقم 2372 لسنة 52ق شكلا وبقبول تدخل محسن مصطفى أبو زيد طنطاوى خصما منضما للجهة الإدارية وفى الشق العاجل من الدعوى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان 0 ثانيا:- برفض الدفع بعدم قبول الدعوى رقم 2398 لسنة 52ق وبقبولها شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى مصروفاته 0 ثالثا :- أمرت المحكمة بإحاله الدعويين إلى هيئة مفوضى الدولة لأعداد تقريرا بالرأى القانونى فى موضوعها 0 وبناء على ما أمرت به المحكمة فقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا برأيها القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بالنسبة للدعوى رقم 2372 لسنة 52 ق فى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات بالنسبة للدعوى رقم 2398 لسنة 52ق برفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات وتدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة وبجلسة 26/10/2004 أودع المدعى حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من تقرير مفوض الدولة فى الطعن رقم 1686 لسنة 44ق إدارية عليا وبذات الجلسة أودع السيد / محسن مصطفى أبو زيد طنطاوى ( مطعون ضده ) فى الدعوى 2398/52ق حافظة مستندات طوت على صورة رسميه من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1686/44ق وأودعت هيئة قضايا الدولة فى ذات الجلسة مذكرة بدفاعها وبالجلسة المشار إليها قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر الحكم بها بجلسة اليوم مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من أطراف الدعوى خلال ثلاثة أسابيع وخلال الميعاد المقرر لم يتم إيداع شىء وبجلسة اليوم صدر الحكم مشتملا على أسبابه ومنطوقة عند النطق به علنا 0