الطعن رقم 17 لسنة 18 قضائية
النقض المدني
1949-6-9
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى ابطال التصرف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور أحمد حلمى وفهيم إبراهيم عوض ومحمد عزمى وعبد العزيز محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القول بانتفاء التواطؤ المبطل لتصرف المدين في حق الدائن كلما كان التصرف صادراً إلى دائن توفية لدينه غير صحيح على إطلاقه، إذ هو، إن صح في حالة تعادل مبلغ الدين وقيمة المبيع، لا يصح في حالة تفاوتهما تفاوتاً من شأنه أن يفيد أن التصرف لم يكن مجرد توفية دين فحسب. فإذا كان الثابت بالحكم أن الثمن الوارد بعقد شراء الدائن هو ثلثمائة جنيه في حين أن أصل دينه مائتا جنيه وأحيل على دائنين آخرين بمبلغ 107 جنيهاً و500 مليم منه فدفعوا بموجب وصولات مبلغ 55 جنيهاً، وأن الدائنين الآخرين تمسكوا بأن مبلغ دين المشتري لا يزيد على 48 جنيهاً و500 مليم عندما اشترى الأطيان المتنازع عليها، فإنه يكون على المحكمة أن ترد على هذا الدفاع وأن تعرف بمقدار الدين الذي تقول إن التصرف المطعون فيه صدر توفية له حتى يستبين تعادل الدين وقيمة المبيع أو تفاوتهما، وفي الحالة الأخيرة يكون عليها أن تبين عدم توافر أركان دعوى عدم نفاذ التصرف، فإذا هي لم تفعل فإن حكمها يكون قد عاره بطلان جوهري وتعين نقضه.