⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1959 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1998-12-3 سنة المكتب الفني: 49

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الإفراج عن السلع المستوردة
⚖️ التعويض الذي ينشأ عن القانون مباشرة - من صوره - التعويض مقابل الإفراج النهائي عن السلع المستوردة بالمخالفة للقانون 118 لسنة 1975
⚖️ الرسوم الجمركية - الواقعة المنشئة لها - الإفراج عن السلع المستوردة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد المنعم أحمد إبراهيم, محمد أحمد رشدي, نعيم عبد الغفار العتريس و عبد الجواد موسى عبد الجواد نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص في الفقرة الأولى من المادة 101 من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 والمادة الأولى من قرار وزير الخزانة رقم 6 لسنة 1968 بشأن نظام الإفراج المؤقت والمادة 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير وعلى ما ورد بتقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب الخاص بالقانون الأخير وهو ما رددته مذكرته الإيضاحية - على أن التعويض المشار إليه ( في هذه المواد ) لا يقتضي من المستورد إلا بناء على طلبه مقابل الإفراج النهائي عن السلع التي استوردها بالمخالفة لحكم المادة الأولى من هذا القانون وذلك كبديل لما أوجبته الفقرة الأولى من المادة 15 سالفة البيان - في حالة رفع الدعوى الجنائية - من أن تحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة هذه السلع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الأصل أن المصادرة لا يقضي بها إلا إذا كانت السلعة موضوعها قد تم ضبطها على ذمة الفصل في الدعوى فإن ذلك الإخراج ( على السلع المستوردة بالمخالفة للقانون 118 لسنة 1975) لا يرد أيضاً إلا على سلع موجودة في حيازة الجهة الإدارية فعلاً وإلا لوقع الإفراج على غير محله بما لازمه عندئذ عدم جواز المطالبة بالتعويض المنوه عنه لعدم تحقق موجبه.