الطعن رقم 17 لسنة 66 قضائية
النقض المدني
1998-6-9
سنة المكتب الفني: 49
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القضاء برفض طلب إلغاء القرار الجمهوري المتضمن تحديد أقدمية الطالب في درجة معاون نيابة
⚖️ القضاء برفض طلب إلغاء القرار الجمهوري المتضمن تحديد أقدمية الطالب في درجة معاون نيابة. أثره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد المنعم الشهاوي, علي عبد الرحمن بدوي, د. فتحي المصري نواب رئيس المحكمة وعبد الله عمر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الطالب قد تقدم بالطلب رقم 15 لسنة 65 ق " رجال القضاء " لإلغاء القرار الجمهوري رقم 223 لسنة 1995 الصادر بتعيينه معاوناً للنيابة فيما تضمنه من تحديد أقدميته وبتاريخ 22/10/1996 قضى برفض الطلب وبهذا الحكم تكون أقدمية الطالب قد استقرت نهائياً في درجة معاون نيابة على نحو ما ورد بهذا القرار. وكان القرار المطعون فيه رقم 87 لسنة 1996 قد تضمن ترقية معاوني النيابة الذين يسبقون الطالب في الأقدمية العامة والسابق تعيينهم بالقرار الجمهوري رقم 390 لسنة 1994 إلى درجة مساعد نيابة دون أن يتضمن تخطي الطالب في الترقية إلى هذه الوظيفة التي لم يحل دوره في الترقية إليها بعد أن استقرت أقدميته بالقرار الجمهوري رقم 223 لسنة 1995 الذي صار نهائياً على النحو سالف البيان. ومن ثم يتعين الحكم برفض الطلب.