الطعن رقم 15 لسنة 18 قضائية
النقض المدني
1949-6-2
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استئناف
⚖️ تحقيق تم امام محكمة الدرجة الاولى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور أحمد حلمى ومحمد عزمى وعبد العزيز محمد و محمد على رشدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون لا يوجب على المحكمة الاستئنافية أن تعيد التحقيق الذي تم لدى محكمة الدرجة الأولى إلا إذا قدرت هي ضرورة لذلك. وهو لا يوجب عليها مواجهة الشهود المختلفين بعضهم ببعض ولا لفت نظر الخصوم إلى ما في شهادة شهودهم من نقص ليستكملوه.