⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2943 لسنة 67 قضائية

النقض المدني 1998-12-23 سنة المكتب الفني: 49

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاحكام - من حالاته
⚖️ استبدال التقادم
⚖️ مسائل عامة
⚖️ بطلان الحكم - ما يؤدى الى بطلان الحكم
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ عقد التأمين - إنتقاله
⚖️ عيوب التدليل - القصور في التسبيب - ما يعد كذلك
⚖️ نظر الدعوي أمام المحكمة - الدفاع في الدعوي وتقديم المستندات - الدفاع في الدعوي - مسائل عامة
⚖️ تنفيذ العقد- انتقال عقد التأمين إلي غير المؤمن له
⚖️ من شروط قبول الطعن - الخصوم في الطعن - من يوجه إليه الطعن - بصفة عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / أحمد زكي غرابة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو الحجاج, شكري العميري, عبد الصمد عبد العزيز نواب رئيس المحكمة ومحسن فضلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً للطاعن في الدعوى التي صدر الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم, وإذ لم يكن المطعون ضدهم الخمسة الأول خصوماً للطاعنة في الضمان الفرعية المطعون على الحكم الصادر فيها. وهي دعوى مستقلة بذاتها عن الدعوى الأصلية ولا تعد دفعاً ولا دفاعاً فيها - فإن اختصامهم في الطعن بالنقض يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أنه إذا انتقلت ملكية الشيء المؤمن عليه, أو من المسئولية الناشئة عنه إلى غير المؤمن له, فإن عقد التأمين ينتقل إليه. فيكون هو المؤمن له, ويترتب هذا الأثر بحكم القانون باعتبار أن عقد التأمين من مكملات الشيء, ومن ثم فلا حاجة إلى إخطار المؤمن بهذا الانتقال, ولا ينال من ذلك النص على وجوبه طالما لم يترتب الوثيقة ثمة جزاء على الإخلال بهذا الوجوب. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد خلص - وبلا نعي في ذلك من الطاعنة - إلى أن الأرض المقام عليها العقار المؤمن على المسئولية الناشئة عن بنائه قد آلت إلى المطعون ضدهما الأخيرين.وان ملاكها السابقين تنازلوا عن ترخيص البناء إليهما, ورتب على ذلك حلولهما محلهم في وثيقة التأمين كمأمن لهم, ولم يرتب ثمة أثر على عدم إخطار الطاعنة بهذا الانتقال, فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً, وكان العقد شريعة المتعاقدين, وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الدرجة الثانية بإخلال المطعون ضدهما الأخيرين بشروط وثيقة التأمين التي تلزمهما اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع حوادث ومراعاة ما يوجبه قانون تنظيم وتوجيه أعمال البناء في هذا الصدد, وكان الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع بما يقتضيه ولم يقسطه حقه من التمحيص وقوفاً على مدى صحته. وأثر ذلك في التزام الطاعنة بتغطية المسئولية الناشئة عن الحادث. فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.