الطعن رقم 703 لسنة 67 قضائية
النقض المدني
1998-12-22
سنة المكتب الفني: 49
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ التمتع بالجنسية المصرية شرط لعضوية جمعية التعاون الإسكاني
⚖️ حجية الحكم - نطاق الحجية من حيث الأشخاص
⚖️ حجية الأحكام في المسائل الدستورية
⚖️ أثر الحكم بعدم الدستوربة - أثر الحكم بعدم دستورية م 3/ 2 من القرار بقانون 141 لسنة 1981
⚖️ أنواع من الدعاوي - الدعوي الدستورية
⚖️ دستورية القوانين - أثر الحكم بعدم الدستورية
⚖️ تعلقها بالنظام العام - نطاق قوة الأمر المقضي - من حيث الأشخاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضا الخضيري, سعيد شعلة, عبد الباسط أبو سريع نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم محمود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن (الخصومة في الدعوى الدستورية - وهي بطبيعتها من الدعاوى العينية - قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور تحرياً لتطابقها معها إعلاءً للشرعية الدستورية.ومن ثم تكون هذه النصوص ذاتها هي موضوع الدعوى الدستورية, أو هي بالأحرى محلها, وإهدارها بقدر تهاترها مع أحكام الدستور - هي الغاية التي تبتغيها هذه الخصومة, وقضاء المحكمة في شأن تلك النصوص هو القاعدة الكاشفة عن حقيقة الأمر في شأن صحتها أو بطلانها) فإن لازم ذلك ومقتضاه أن الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية لا تنحصر حجيتها في خصوم الدعوى الدستورية, وإنما تمتد إلى الدولة بكافة أفرعها وتنظيماتها, ويتم إعمال أثرها على الناس كافة دون تمييز, فلا يجوز تطبيق النصوص القانونية المحكوم بعدم دستوريتها اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم الصادر بشأنها في الجريدة الرسمية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 7/3/1992 في القضية رقم 8 لسنة 8 ق دستورية عليا - بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 وذلك في مجال تطبيقها بالنسبة إلى من أسقطت عنهم الجنسية أو تخلوا عنها, ونشر حكمها في الجريدة الرسمية بتاريخ 2/4/1992, ................... وكان البين من الحكمين المطعون فيهما أن قضاءهما قام على أن جنسية الطاعنتين كانت قد أسقطت عنهما ولم يسترداها إلا بعد انقضاء المهلة المنصوص عليها في القانون, ومن ثم فإنهما لا تفيدان من حكم المادة الحادية عشرة من القانون رقم 69 لسنة 1974 بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة إعمالاً لحكم المادة 3/2 من القرار بقانون رقم141 لسنة 1981. وإنما تعوضان عن تدابير الحراسة طبقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1971 وفي الحدود المنصوص عليها فيه, فإن الحكمين والحال هذه يكونان قد تجردا من سندهما القانوني بعد أن كشف الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا - الذي سلفت الإشارة إليه - عن بطلان النص الذي اعتمدا عليه في قضائهما لمخالفته أحكام الدستور. وإعلاءً للشرعية الدستورية وتغليباً لها على ما دونها من اعتبارات تتعلق باستقرار المراكز القانونية للخصوم, فإنه يتعين نقضهما.