⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3736 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1995-4-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها قائما على اعتبارات سائغة ومؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها وهي تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغي تطبيقه من أحكام القانون , كما أن لهذه المحكمة الأخيرة أن تعطي الوقائع الثابتة بالحكم المطعون فيه تكييفها القانوني الصحيح ما دامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع من وقائع , وكان يجوز لمالك المبنى المنشأ اعتبارا من 31/7 1981 أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجره سنتين بالشروط التي نصت عليها المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 , ويقع باطلا بطلانا مطلقا كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لنص المادة المذكورة , ويلزم كل من يحصل على مبالغ بالمخالفة له بردها إلى من أداها - فضلا عن الجزاءات الأخرى والتعويض - عملا بنص المادة 25 من ذات القانون , وينبني على ذلك فإذا ثارت منازعة جدية بين المالك والمستأجر في دعوى الإخلاء بسبب التأخر في الوفاء بالأجرة بشأن المبالغ الزائدة عن الأجرة التي تقضاها الأول ويلزم بردها إلى المستأجر تطبيقا لحكم هاتين المادتين فيجب على محكمة الموضوع أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في دعوى الإخلاء المعروضة عليها ثم تقضى فيه بعد ذلك على ضوء ما يكشف عنه بحثها إذا يشترط للحكم بالإخلاء لهذا السبب ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة معدلة الزيادة أو النقصان طبقا لما نصت عليه قوانين إيجار الأماكن وألا تكون الأجرة متنازعا عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء في مقدارها أو استحقاقها .