الطعن رقم 1990 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-5-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 33 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مفاده أن المستأجر لا يلتزم إلا بقيمة ما يخص الوحدة التي يشغلها من استهلاك فعلي للمياه وفق الأسس المبينة بالنص، لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضده طالبه بقيمة استهلاك المياه محسوبة على خلاف أحكام القانون وتجاوز المستحق قانوناً في ذمته إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن الرد على هذا الدفاع واكتفى بتأييد الحكم المستأنف الذي استند في قضائه إلى أن قيمة استهلاك المياه هي القيمة المستحقة على الشقتين محل التداعي وفق ما هو ثابت بإيصالات سداد قيمة المياه المقدمة من المطعون ضده دون أن يبين كيفية توزيع تلك القيمة على وحدات العقار بحسب حجرات كل وحدة إلى عدد حجرات المبنى جميعه طبقاً لما نصت عليه المادة 33 سالفة الذكر لتحديد ما يخص شقتي النزاع منها مما يعيب الحكم .