الطعن رقم 1535 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-5-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - إن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته او مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقاً لما تقضي به المادة 213/3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة لإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 11 من قانون المرافعات - يدل على أن المشرع وإن حدد أشخاصاً معينين بصفاتهم لتسليم صورة الإعلان لأحدهم في الحالات التي يوجب فيها أن يكون الإعلان لجهة الإدارة، إلا أنه لا يلزم لصحة هذا الإعلان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تسلم صورته لأحد المذكورين شخصياً بل يكفي لذلك تسليمها لمن ينوب عنه.