⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2579 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-5-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ليس في نصوص القانون ما يوجب توقيع المحامي على الصورة المعلنة من صحيفة الطعن اكتفاء بتوقيعه على أصلها المودع قلم الكتاب، كما أن الفقرة الثانية من المادة 253 من قانون المرافعات لم تستلزم إثبات درجة قيد المحامي أو رقم توكيله بالصحيفة، ومن ثم فإن خلو الصورة المعلنة من الصحيفة للمطعون ضدها الأولى من هذه البيانات لا يبطل الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يشترط في الطاعن بطريق النقض أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم الاستئنافي المطعون فيه، ومناط تحديد ذلك هو بتوجيه الطلبات منه أو إليه في الاستئناف، فإذا لم يكن طرفاً فلا يجوز له الطعن في الحكم. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة المذكورة بشخصها ليست طرفاً من أطراف الخصومة الصادر فيها الحكم المطعون فيه وإنما اختصمت بصفتها وصية على بنتيها القاصرتين (............، ..........) فإن الطعن المرفوع منها عن نفسها يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مناط توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن يكون لأي منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع أو نازع أى منهما الآخر في طلباته، وكان المطعون ضدهم المذكورين قد اختصموا في الدعوى دون أن توجه إليهم طلبات من المطعون ضدها الأولى - المدعية - وكان موقفه من الخصومة سلبياً ولم تصدر عنهم منازعة أو يثبت لهم دفاع ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء، فإن اختصامهم في الطعن يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأصل في انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلاً للتقاضي وإلا قام من يمثلهم قانوناً وإن واجب الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصمه من تغيير بسبب الوفاة أو تغيير في الصفة أو الحالة حتى تأخذ الخصومة مجراها القانوني الصحيح، وأن تمثيل القاصر في الخصومة تمثيلاً صحيحاً قبل بلوغه سن الرشد لا يكون إلا بتوجيهها إلى شخص الولي أو الوصي عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة موضوع بأن المطعون ضدها الأولى اختصمت الطاعنين (.........) بأشخاصهم رغم أنهم قصر دون أن توجه الخصومة إليهم في شخص الولي الطبيعي أو الوصي عليهم وقدموا صور شهادات قيد المواليد الدالة على صحة هذا الدفاع، فإن مؤدى ذلك اعتبارهم غير ممثلين في الخصومة تمثيلاً صحيحاً، وتكون الخصومة بالنسبة لهم غير ذي أثر وبالتالي تكون منعدمة ولا يغير من ذلك تصحيح المطعون ضدها الأولى شكل الاستئناف باختصام الممثلين القانونيين لهؤلاء القصر ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تصحيح الإجراءات الباطل يجب أن يتم في ذات مرحلة التقاضي التي اتخذ فيها هذا الإجراء.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذا كان الحكم المطعون فيه صدر في موضوع قوامه فسخ عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة والتسليم وهو موضوع لا يحتمل الفصل فيه إلا حلاً واحداً بعينه ومن ثم يكون غير قابل للتجزئة، فإن نقض الحكم بالنسبة للطاعنين المشار إليهم آنفاً يستتبع نقضه بالنسبة للباقين.