الطعن رقم 1770 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-6-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المقصود بانقطاع سير الخصومة وقف إجراءاتها بقوة القانون لسبب من الأسباب التي حددها القانون يقوم في أحد أطرافها ويؤدي بطبيعته إلى تعطيل مبدأ المواجهة , وإذا كانت المواجهة لا تكون إلا بعد بدء الخصومة , فإنه يشترط لإعمال أحكام انقطاع سير الخصومة أن يكون سبب الانقطاع تالي لبدء الخصومة , أي يكون تاليا للمطالبة القضائية التي لا تتم - في خصومة الطعن بالنقض - وفقا للمادة 253 من قانون المرافعات - إلا بإيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أو تلك التي أصدرت الحكم المطعون فيه , أما إذا تحقق سبب الانقطاع في تاريخ سابق على إيداع الصحيفة قلم الكتاب , فإن قواعد الانقطاع تكون لا محل لها .