⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6217 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-11-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المواد 3 , 115 , 211 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الحق في رفع الدعوى مستقل عن الحق الذي رفعت بطلب تقريره لأن الأخير هو موضوع الدعوى ويشترط لقيام الحق في رفع الدعوى أو إبداء الدفع أو الطلب أو الطعن أن يكون لصاحبه مصلحة فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا حدد المشرع المصلحة في الطعن بأن يكون الحكم قد أضر بالطاعن بأن حكم عليه أو لم يحكم له بكل طلباته أما المصلحة في الدعوى فقد تركها المشرع لتقدير القاضي لأنها تتصل دائما بموضوعها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
العبرة في بحث شروط قبول الدعوى هي بوقت طرح الطلب على القضاء لأنه الوقت الذي كان يتعين أن يصدر فيه الحكم حتى لا يضار صاحب الحق ببطء إجراءات التقاضي أو مماطلة الخصوم .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الأصل أن أثر الحكم في الدعوى يرتد إلى وقت رفعها فالدعوى تحفظ الحقوق وتقطع التقادم وتمنع السقوط , وزوال المصلحة الطارئ بعد رفع الدعوى لا يؤدي إلى الحكم بعدم قبولها ولكن قد يؤثر على بقاء الخصوم فتقضى المحكمة بانتهائها , كما قد تؤثر على الحكم في موضوعها .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المصلحة في الطعن وهو إجراء غير المصلحة في الدعوى التي تتصل دائما بموضوعها , ولأن الطعن بالنقض ليس امتدادا للخصومة المطروحة على محكمة الموضوع وإنما مخاصمة للحكم فإن المصلحة في الطعن تزول بزوال الحكم المطعون فيه كتنازل المطعون ضده عن الحكم أو نقضه تبعا لنقض حكم سابق أو إلغائه في التماس إعادة نظر ففي هذه الأحوال يتعين على المحكمة أن تقضى بانتهاء الخصومة في الطعن ولا تقضى بعدم قبوله , أما إذا زالت المصلحة في الدعوى فإن تأثير ذلك على الخصومة في الطعن يختلف تبعا لكل حالة إذ قد تنقلب مصلحة الطاعن في الاستمرار في نظر طعنه إلى مصلحة نظرية أو يصبح الطعن غير منتج إذا كان بقاء الحكم المطعون فيه لا يؤثر على المركز القانون للطاعن وقد يقتضي الأمر نقض الحكم المطعون فيع لإزالة حجيته وأثاره على المركز القانوني للطاعن ثم الحكم في موضوع الدعوى بانتهاء الخصومة أو رفضها إلى غير ذلك من الفروض التي تتغير بحشي الأحوال وبحسب موضوع كل دعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذا كان الحكم المطعون فيه - رغم هلاك العين - لا زال قائما وتؤثر حجيته على المراكز القانونية للخصوم فيبقى للطاعن مصلحة في الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
مفاد نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون 168 لسنة 1998 أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون - غير الضريبي - أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة والكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أنه لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض .