⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14 لسنة 18 قضائية

النقض المدني 1949-5-12 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان
⚖️ الاعلان بكتاب موصى عليه
⚖️ اعلان الممول بتقدير اللجنة .

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور أحمد حلمى ومحمد عزمى وعبد العزيز محمد و محمد على رشدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرر القانون رقم 14 لسنة 1939 " الخاص بالضرائب " أن يكون إعلان الممول بتقدير اللجنة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول. وإذن فإذا كان الحكم، مع إثباته أن الإمضاء المنسوب إلى الممول على علم الوصول مزور عليه وأن الخطاب لم يسلم إلى شخص الممول ولم يعرف من تسلمه وزور إمضاء الممول، قد خلص إلى أن تزوير هذا الإمضاء لا يؤثر في صحة الإعلان ما دام قد تم في المنشأة التي يمتلكها الممول وأنه لم يكن من الضروري أن يتسلمه الممول بشخصه بل الموقع على الوصول كان يستطيع التوقيع بإمضائه ويقوم توقيعه هذا مقام توقيع الممول في صحة الإعلان المجرى لميعاد المعارضة في تقدير لجنة الضرائب، فهذا الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، إذ هذا الإعلان لا يكون قد وقع صحيحاً.