الطعن رقم 3071 لسنة 60 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1994-12-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أن النص في المادة 31 من القانون 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري معدلة بالقانون 181 لسنة 1959 توجب على المحجوز لديه خلال أربعين يوما من تاريخ إعلانه بمحضر الحجز أن يؤدى إلى الحاجز ما أقر به أول ما يفي منه بحق الحاجز والمصروفات أو يودعه خزانة الجهة الإدارية الحاجزة لذمتها وذلك إذا كان قد حل ميعاد الأداء والا فيبقى محجوزا تحت يده إلى أن يحل هذا الميعاد فيؤديه إلى الحاجز أو يودعه , ثم النص في المادة 32 من ذلك القانون على أنه تجوز مطالبة المحجوز لديه شخصيا بأداء المبلغ المحجوز من أجله مع مصروفات الإجراءات المترتبة على تقصيره أو تأخيره إذا لم يؤد أو يودع ما نص عليه في المادة 31 وكان من المقرر قانونا أن الحجز الصحيح يبقى منتجا لكل أثاره ما لم يرفع بحكم القضاء أو برضاء أصحاب الشأن أو يسقط بسبب عارض بحكم القواعد العامة وأن من أثار توقيع حجز ما للمدين لدى الغير البقاء للفقرة الثانية من المادة 29 من قانون الحجز الإداري نهي المحجوز دية عن الوفاء بما في ذمته للمحجوز عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الدفاع الذي أقام مدعيه الدليل عليه أو طلب إليها تمكينه من إثباته .