الطعن رقم 1548 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1989-3-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كانت المادة 75 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري - تقضى بأن تسري على الحجز الإداري جميع أحكام قانون المرافعات التي لا تتعارض مع أحكام ذلك القانون , وكان يشترط في الحق الذي يمكن اقتضاؤه جبرا وفقا لحكم المادة 280 من قانون المرافعات أن يكون محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء , ويشترط تحقق وجود الدين هو ألا يكون متنازعا فيه نزاعا جديا وأن يكون بيد الدائن الدليل عليه , ويلزم توافر هذا الشرط وقت توقيع الحجز , بمعنى أنه إذا كان دين الحاجز غير محقق الوجود وقت توقيع الحجز , فإن الحجز يكون قد وقع باطلا , حتى لو طرأ بعد ذلك ما يجعله محقق الوجود , ولما كان تقدير تحقق الشروط اللازم توافرها في الحق الذي يمكن اقتضاؤه جبرا هو من سلطة محكمة الموضوع , متى أقامت قضاؤها على أسباب سائغة , وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه بعدم الاعتداد بالحجز الإداري موضوع الدعوى على سند مما أورده بمدوناته من أن الثابت من الأوراق أن المبالغ المحجوزة بموجبها محل النزاع جدى إذ قد انصبت منازعة المستأنف عليه ( مورث المطعون ضدهم ) على عدم أحقية الجهة الحاجزة " في الأجرة الشهرية المطالب بها نظرا لقيامه بسداد الأجرة موضوع المطالبة " طبقا للعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 1/2/1954 وحصول تلك " المنازعة بالدعوى 4177 لسنة 76 مدني كلي طنطا قبل توقيع الحجز موضوع المنازعة الماثلة والقضاء نهائيا في الدعوى المشار إليها بتعديل تلك الأجرة " وهو ما تستخلص منه المحكمة جدية المنازعة في الحق الموقع الحجز اقتضاء له مما مفاده تخلف بعض الشرائط اللازمة لصحة الحجز موضوع المنازعة الأمر الذي يتعين معه الحكم ببطلانه , وبالتالي عدم الاعتداد به ....