الطعن رقم 668 لسنة 46 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1980-5-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن صورة الورقة العرفية لا حجية لها في الإثبات بمقدار ما تهدي إلى الأصل الموقع عليه فإذا لم ينكر المحجوج بالورقة مطابقة الصورة لأصلها كانت هذه الصورة حجة عليه في الإثبات