الطعن رقم 2147 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-5-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الفسخ المبني على الشرط الفاسخ الضمني إعمالاً لنص المادة 157من القانون المدني يتعين لإجابته أن يظل المدين متخلفاً عن الوفاء بالتزامه حتى صدور الحكم النهائي وله أن يتوقى هذا الحكم بتنفيذ التزامه إلى ما قبل صدوره
.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 567 من القانون المدني أن الأصل في تحمل سداد الضرائب العقارية يقع على عاتق المؤجر ما لم يتفق في عقد الإيجار على خلاف ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت من الأوراق أن عقد الإيجار سند الدعوى حرر بتاريخ 1/3/1999 بما مؤداه خضوعه للقواعد الواردة بالقانون المدني على الأماكن التي لم يسبق يأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء به والمعمول به اعتباراً من 31/1/1996 وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء العين المؤجرة من الطاعنين على دعامتين الأولى أن الطاعنين لم يسددا الأجرة شهر مارس سنة 2003 حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة أول درجة استناداً إلى نص المادة 18 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 في حين أن قواعد القانون المدني هي الواجبة التطبيق على ما سلف بيانه وأن الثابت من إنذار المطعون ضده المعلن لهما بتاريخ 10/11/2002 قد اقتصر على التنبيه عليهما بسداد أجرة شهر نوفمبر سنة 2002 والتي كانت قد استحقت في تاريخ الإنذار- فبادر الطاعنان بسدادها بموجب إنذار العرض المؤرخ 30/11/2002 والذي تسلمها المطعون ضده وذلك قبل صدور الحكم الابتدائي فيكونان قد قاما بتنفيذ التزاميهما قبل صدور الحكم بما يمتنع معه القضاء بالفسخ والإخلاء والدعامة الثانية أنهما لم يسددا الضريبة العقارية عن الفترة من عام 99 حتى نهاية عام 2001 والتي يلتزمان بها طبقاً للبند الخامس عشر من عقد الإيجار في حين أن الثابت من الصورة الضوئية للعقد المقدمة من المطعون ضده والمطابقة للصورة الضوئية المقدمة من الطاعنين والمرفق بطلب فتح باب المرافعة المؤرخ 15 / 12/ 2003 أن البند الخامس عشر قد خلا من النص على التزام الطاعنين بسداد قيمة الضرائب العقارية وإنما اقتصر على التزامهما بدفع ثمن المياه والكهرباء وأجرة البواب بما مؤداه التزام المطعون ضده بها عملاً بالمادة 567 من القانون المدني ، وإذ تنكب الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً.