الطعن رقم 2348 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1990-5-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا لم ينكر من يحاج بصورة الورقة العرفية مطابقتها لأصلها كانت هذه الصورة حجة عليه في الإثبات