⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2273 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-5-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن مفاد المادة التاسعة من القانون المدني أن الأدلة التي تعد مقدماً لإثبات التصرفات القانونية تخضع في إثباتها للقانون الساري وقت إعداد الدليل أوفي الوقت الذي ينبغي فيه إعداده.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المقابلة للمادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - يدل على أن المشرع مع إبقائه على مبدأ رضائي عقد الإيجار قصد من حيث إثبات العقد حماية الجانب الضعيف فيه وهو المستأجر فاشترط في إثبات العقد من جانب المؤجر أن يكون بالكتابة بحيث لا يجوز إثباته بالبينة إلا إذا وجد أحد مسوغات الإثبات بالبينة فيما يجب إثباته بالكتابة فإذا كانت العلاقة الإيجازية قد نشأت قبل العمل بأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 وقبل سريان ما استحدثه من تعديل استوجب إلزام المؤجر بإبرام عقود الإيجار كتابة ،فأن إثبات العلاقة الإيجازية في هذه الحالة يخضع للقواعد العامة السارية وقتذاك ومن ثم يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً ، ولا يلزم إبرام عقود الإيجار كتابة ولا تخضع في إثباتها لحكم أي من المادتين 16 من قانون رقم 52 لسنة 1969 و24 من القانون رقم 49 لسنة 1944 سالختي الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كانت الطاعنتان قد نفيتا العلاقة الإيجازية بين مورثتهما وسلف المطعون ضده الأول ، وتمسكتا بانعدام صفة الأخير في رفع الدعوى لعدم تقديمه عقد إيجار مكتوب ،فاطرح الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعن فيه هذا الدفاع وأقام قضاءه في ثبوت العلاقة الإيجازية على ما ساقه من قرائن دون أن يقف على تاريخ نشأة العلاقة الإيجازية توصلا ً لتحديد القانون الواجب التطبيق في إثباتها ، فإنه يكون معيباً.