الطعن رقم 1239 لسنة 47 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1980-4-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم لها من الأدلة والموازنة بينها واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغا وله أصل ثابت في الأوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه لما كان لمحكمة الموضوع السلطات المطلقة في تقدير عمل الخبير , والأخذ بما انتهي إليه محمولا على أسبابه السائغة , وأنها غير ملزمة بالرد على المطعون التي يوجهها الخصم إلى تقرير الخبير , إذ أن في أخذها بما ورد فيه دليلا كافيا على أنها لم تجد في تلك المطعون ما يستحق الرد عليه , وهي في تقديرها ذلك لا سلطان عليها في محكمة النقض .