⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2289 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2000-2-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذلك أنه لما كانت المادة 82/1 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والمعمول به اعتبارا من 1/10/1992 تنص على أنه "إذا لم يحضر المدعي ولا المدعي عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها وإلا قررت شطبها فإذا انقضي ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كان لم تكن .... ومفاد ذلك أن الدعوى إذا بقيت مشطوبة المدة المذكورة ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن بقوة القانون وعلى المحكمة أن تقضي بذلك الدفع الشكلي الذي لا يتعلق بالنظام العام متي طلبه المدعي عليه قبل التكلم في الموضوع وذلك كجزاء لتقصير المدعي في موالاة السير في دعواه وحثه على متابعة إجراءاتها حتى لا تتراكم الدعوى أمام المحاكم، ويسري حكم تلك المادة على الاستئناف وفقا لنص المادتين 230، 240 من قانون المرافعات.