الطعن رقم 13 لسنة 18 قضائية
النقض المدني
1949-4-28
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تكييف العقد - بيع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور أحمد حلمى ومحمد عزمى وعبد العزيز محمد و محمد على رشدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان قد صدر عقد من مورث لبناته في اليوم السابق ليوم سفره إلى الحجاز لأداء فريضة الحج، ثم لما عاد من الحجاز سالماً أبقى العقد لديه ولم يظهره ولم يسجله، واستمر واضعاً يده على العقارات موضوع العقد حتى توفي، ولم يذكر هذا العقد في محضر حصر تركته الذي حرر بحضور أم بناته الصادر لهن العقد، فاعتبرت المحكمة هذا العقد بيعاً منجزاً لا وصية مقيمة ذلك على أسباب ردت بها على القرائن المسوقة للتدليل على نية التبرع المضاف إلى ما بعد الموت، وكانت هذه الأسباب من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه حكم المحكمة، فلا وجه للنعي على هذا الحكم بالخطأ في تكييف العقد قانوناً.