الطعن رقم 1004 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1988-6-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 255 من قانون المرافعات أنه يتعين على المحامي الذي رفع صحيفة الطعن بالنقض أن يودع سند وكالته ملف الطعن حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح له الطعن بالنقض أم لا ولا يغني عن ذلك مجرد ذكر رقمه أو تقديم صورة منه .