الطعن رقم 5976 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-1-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه يتعين وفقا لنص المادة 255 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - إيداع سند وكالة المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بالنقض حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامي الطعن بالنقض أم لا .