⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2768 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1988-10-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
وحيث أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عدم تقديم المحامي الذي قرر بالطعن عند وكالته عن الطاعن وقت تقديم الصحيفة أو بعده حتى تمام المرافعة إنما يترتب عليه بطلان الطعن لرفعه من غير ذي صفة ولا يغير من ذلك أن يشار إلى أن التوكيل قد أودع في طعن آخر أو أن تقدم صورته الفوتوغرافية .