الطعن رقم 2768 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1988-10-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وحيث أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عدم تقديم المحامي الذي قرر بالطعن عند وكالته عن الطاعن وقت تقديم الصحيفة أو بعده حتى تمام المرافعة إنما يترتب عليه بطلان الطعن لرفعه من غير ذي صفة ولا يغير من ذلك أن يشار إلى أن التوكيل قد أودع في طعن آخر أو أن تقدم صورته الفوتوغرافية .