⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2330 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-5-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وإذ يبين من الأوراق أن المطعون ضدهم المذكورين كانوا بمنأى عن الخصومة التي صدر فيها هذا الحكم، وقد جرى اختصامهم لأول مرة أمام هذه المحكمة، فإن الطعن بالنسبة لهم يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 - يدل وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع استهدف من تقريره هذه الزيادة علاج آثار تدخله بتقييد سلطة المؤجر في تحديد الأجرة، فأراد رفع الغبن الناشئ عن التشريعات السابقة على القانون رقم 49 لسنة 1977 - الذي عمل به اعتباراً من 9 سبتمبر سنة 1977 - بنسب متفاوتة لتتلاءم مع ما لحق بالملاك من غبن متفاوت بحسب تاريخ تحديد الأجرة ومعتبراً في ذلك القيمة الإيجارية المتخذة أساساَ لحساب الضريبة على العقارات في ذات وقت الإنشاء حتى لو تعددت بعد ذلك لما بين خضوع المباني لقوانين إيجار الأماكن وتحديد أجرتها، وبين خضوعها للضريبة على العقارات المبنية من ارتباط من شأنه اعتبار ربط الضريبة علامة على تحديد الأجرة، ولازم ذلك ومقتضاه أن شرط زيادة أجرة هذه المباني عملاً بحكم المادة السابعة آنفة الذكر أن تكون أجرتها قد خضعت للتحديد القانوني قبل العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 وإلا خرجت من نطاق تطبيق تلك المادة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص في المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997، والمواد 1، 11، 14 من اللائحة التنفيذية يدل - على أن المشرع استهدف من هذه الزيادة - كما هو الشأن فيما تغياه من المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 181 - علاج آثار تداخله بتقييد سلطة المؤجر في تحديد الأجرة ورفع الغبن الذي أصاب ملاك العقارات بمقدار ما لحق بهم منه، وأن العبرة في نظره للتعرف على مقدار الزيادة هي بتاريخ إنشاء العين إذا كانت تخضع ابتداء لقوانين إيجار الأماكن، أما إذا كانت العين خاضعة لمبدأ حرية المتعاقدين في تحديد الأجرة والمدة كأن تكون واقعة في قرية لا يسري عليها قانون إيجار الأماكن ثم تدخل المشرع وأخضعها لذلك القانون ، فإن تاريخ تدخل المشرع يكون هو المعول عليه في تحديد مقدار الزيادة، يؤيد هذا ما أورده المشرع في المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 من أن مناط الزيادة أن تكون الأجرة محكومة بقوانين إيجار الأماكن فحيثما وجدت أجرة محكومة بأحد تلك القوانين وجبت الزيادة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كانت عين النزاع لم تخضع لقوانين إيجار الأماكن إلا اعتبارا من تاريخ 18/3/1978 تاريخ العمل بقرار وزير الإسكان رقم 104 لسنة 1978 بمد سريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 على القرية الكائنة بها، فإن هذا التاريخ يكون بمثابة تاريخ إنشاء لها وتكون الأجرة المبينة بالعقد هي الأجرة القانونية لها ويتعين احتساب الزيادات التي قررتها المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1977 على هذا الأساس، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب تلك الزيادات على أساس أن العين أنشئت في سنة 1968 وألزم الطاعنة بها ورتب على ذلك قضاءه بالإخلاء فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.