⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1369 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-5-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير القرائن والمستندات المقدمة فيها وترجيح ما تطمئن إليها منها واستخلاص ما تراه متفقاً وواقع الدعوى متى كان استخلاصها سائغاً وله أصلة الثابت بالأوراق ، وأن حسبها بيان الحقيقة التي اقتنعت بها وإقامة قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله دون أن تكون ملزمة بالرد استقلالا على كل قول أو حجة أو مستند يقدمه الخصوم ،ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتمكين المطعون ضده من العين محل النزاع تأسيساً على ما استخلصه من الأوراق وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى-الذي أطمئن إليه في هذا الصدد- من أن العلاقة الإيجازية بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/9/قائمة بين طرفي الدعوى الماثلة وأنها لم تتغير على الطبيعة من أن حكم الإخلاء الصادر في الدعوى رقم 3023 لسنة 1992 مدني كلي المنصورة صادر بصدد العقد السابق المؤرخ 1/9/1994المقدم صورته من الطاعن صورية مطلقة بدلالة عدم إدخال الطاعن للمستأجر خصماً في الدعوى ، وإذا كان هذا الذي استند إليه الحكم سائغاً كافياً لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لأوجه دفاع الطاعن التي تخالفه فإن النعي عليه بهذه الأوجه - في خصوص ما قضي به من تمكين المطعون ضده من العين- لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء محكمة النقض- أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير القرائن المطروحة عليها فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها و اطراد ما عداها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تحصيلها متفقاً مع الثابت بالأوراق وأن تكون قد ردت على دفاع جوهري للخصوم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت إليه في بيان أسباب حكمها وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذ كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى و تمسك بدلالاتها فالتفت الحكم عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوباً بالقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
تمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المنقولات - التي قضى الحكم المطعون فيه بالتعويض عنها - قد تسلمها بموجب محضر رسمي في 28/7/1994 بناءً على قرار من السيد قاضي التنفيذ وأنها مازالت سليمة وأنه قام بعرضها على المطعون ضده بموجب إنذار عرض أعلن إليه على يد محضر في 12/11/ 1994 لاستلامها وقدم تأييدا لدفاعه محضر التسليم وإنذار العرض المشار إليهما وإذ قام الحكم المطعون فيه قضاءه بإلزام الطاعن بتعويض المطعون ضده من جراء عدم تسلمه المنقولات سالفة الذكر على سند ما استخلصه من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن الطاعن قد أتلفها دون أن يعن ببحث دفاع هذا الأخير المشار إليه رغم أنه دفاع جوهري من شأنه- إن صح - أن يتغير به وجه الرأس في الدعوى - في خصوص ما قضي به من تعويض - ف'نه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.