الطعن رقم 1115 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-5-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد المواد 285 ، 262 ، 267 من قانون المرافعات أن المشرع وضع طريقاً لتبادل المذكرات والمستندات بين الخصوم في الطعن بالنقض وحدد كلاً منهم أجالاً لإيداعها يتعين الالتزام بها تحقيقاً لعدالة التقاضي أمام هذه المحكمة ، ومنعاً على تجهيل الخصومة على من كان طرفاً فيها بعدم إتاحة الفرصة في أي منهم في إبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه فلا يجوز قبول مذكرات أو أوراق من الخصوم إلا بطريق الإيداع،وفي خلال الآجال المحددة لكل منهم ، مالم تجيز المحكمة استثناء الترخيص لهم بإيداع مذكرات تكميلية عند نظر الطعن بالجلسة ويعد ما ورد بالمذكرات غير المقبولة من دفاع أو دفاع غير مطروح على المحكمة عند نظر الطعن . لما كان ذلك وكان الطعن الماثل قد أودعت صحيفته قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 13/4/1997 ، وإذ كانت حافظة مستندات الطاعن قدمت بجلسة 23/3/2005 - أي بعد انتهاء الآجال المحددة قانوناً لإيداع المذكرات والمستندات فإنها تكون غير مقبولة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مناط جواز الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافي وفقاً لنص المادة 249 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن يكون الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضي في مسألة ثار النزاع حولها بين الخصوم أنفسهم واستقرت الحقيقة بينهم بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة ارتباطا ًوثيقاً بالمنطوق
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان ما ينعا ه الطاعن بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه من الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال دون ما نعى بمناقضته قضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي ، هو مما يخرج عن الحالة التي يجوز فيها الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافي ، ومن ثم فإن الطعن في هذا الحكم يكون غير جائز.