الطعن رقم 12 لسنة 18 قضائية
النقض المدني
1949-4-28
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور أحمد حلمى ومحمد عزمى وعبد العزيز محمد و محمد على رشدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن صدور الحكم مؤسساً على حكم آخر مطعون فيه بطريق النقض ليس من حالات الطعن المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 9 من قانون محكمة النقض. بل هذه الحالة قد تكفل القانون المذكور بعلاجها بنصه في المادة 31 منه على أنه " يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها ". وإذن فلا يقبل الطعن المقصود منه مجرد نقض الحكم تبعاً لنقض حكم سابق مطعون فيه بطريق النقض.