⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1372 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-5-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الإعلان متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء أخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المواعيد المحددة في القانون للطعن في القرارات الصادرة من لجنة المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة هي من النظام العام فمتى انقضت سقط الحق في الطعن فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كانت المادة 58 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قد نصت على أن يعلن قرار اللجنة بالطريق الإداري إلى ذوي الشأن من الملاك شاغلي العقار وأصحاب الحقوق وتعاد صورة منه إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فإذا لم يتيسر إعلانهم بسبب غيبتهم غيبة منقطعة لعدم الاستدلال على محال أقامتهم أو لامتناعهم عن تسليم الإعلان تلصق نسخة من القرار في مكان ظاهر بواجهة العقار وفي لوحة الإعلانات في مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفي مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر المجلس المحلي المختص بحسب الأحوال.وتتبع الطريقة ذاتها في وتتبع الطريق ذاتها في إعلان القرارات الخاصة بالمنشآت التي لم يستدل على ذوي الشأن فيها كما نصت الفقرة الأولى من المادة 59 من أنه " لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه بالمادة السابقة في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون " فإن مفاد ذلك- وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض- أن الأصل هو إعلان قرار الجنة لذوي الشأن ، وإن الصق على العقار وبلوحة الإعلانات بمقر الشرطة لا يكون إلا في حالة عدم تيسير إعلانهم لسبب غيبتهم غيبة منقطعة أو لعدم الاستدلال على محال أقامتهم أو لامتناعهم عن تسليم الإعلان.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن ميعاد الطعن على - قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط - لا ينفتح إلا بالإعلان الذي لا يغني عنه العلم اليقيني بصدوره وإن المعول عليه في إثبات تاريخ الإعلان الذي ينفتح به ميعاد الطعن هو البيان الوارد في ورقة الإعلان ويجب على المحكمة أن تصدت لشكل الطعن من تلقاء نفسها إعمالاً لحقها المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 215 من قانون المرافعات أو بناء على دفع من ذوي الشأن أن ترجع في هذا الصدد إلى ورقة الإعلان للتحقق من تمامه وفقاً للقانون ولما كان ذلك وكان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأنهم أو مورثهم لم يعلنوا بالقرار المطعون عليه وإذ قام الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعة بعد الميعاد تأسيساً على ما استخلصه من الصورة الرسمية لتقرير الخبير المنتدب في الدعوى 2525 لسنة 1985 مدني المنصورة من اطلع الخبير على السجلات الخاصة بالقرار المطعون فيه وما تبين له من إرساله إلى قسم الشرطة المختص لإعلان الخصوم وإعادته إلى القسم بعد تنفيذ المطلوب بما لا يعدو أ ن يكون تقرياً بما ورد من الجهة الإدارية المنوط بها الإعلان ليس من شأنه إضفاء قوة خاصة في إثبات تمام الإعلان على الوجه الصحيح قانوناً دون الرجوع إلى ورقة الإعلان ذاتها للتحقق من تمامه وفق القانون فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب.